المأمور به والقصد إليه والتقرب بفعله وإيقاعه على وجه العبادة لله تعالى دون غيره، وكذلك سبيل فقد الجارحة التي هي محل الفعل، وفقد الدليل الذي يوصل النظر فيه إلى العلم/ ص 168 لأنه لا يمكن الفعل ولا الترك مع عدم محلهما، ولا فعل العلم ولا الترك له مع عدم الدليل، لأنه لو أمكن ترك فعل العلم مع عدم الدليل وتعذر النظر فيه عند فقده لصح فعل العلم بما طريقة الاستدلال مع عدم الدليل، وذلك بين البطلان وقد تقصينا هذا الفصل في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه.

وأما من قال من أصحابنا بجواز تكليف العبد المحال، وما لا يصح فعله ولا تركه. وأن ذلك عدل من الله عز وجل وصواب في حكمته. فإنه لا يحيل تكليف ما هذه سبيله من جهة العقل، وإن لم يرد به سمع. ولو ورد لكان صحيحًا جائزًا. وهذا هو الذي نختاره ويذهب إليه شيخنا أبو الحسن رحمه الله. والكل من أهل الحق متفقون على أنه لا يصح تكليف الميت والعرض والجماد، ومن لا عقل له من الأحياء والخطاب له، لأنه لا يجوز مع عدم حياته وعقله أن يكون مخاطبًا وممن يصح فهمه للخطاب وتلقيه له، فلا يمكن أن يكون الكلام له خطابًا ولا تكليفًا. فأما العالم بكونه مخاطبًا ومكلفًا فصحيح تكليفه. صح الفعل منه أو تركه أو لم يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015