يكون موسعاً له ببدل, كالكفارات الثلاث المخير فيها ويكون واسعا وقته كالصلاة في أول الوقت ووسطه التي يسقط عند كثير من الناس تقديم فعلها إلى بدل هو العزم على أدائها فيما بعد إن بقي بشرط من يلزمه التكليف.

وقولنا: أو يلحق المأثم -[134]- بترك متضمنه على وجه ما: لأجل أن تارك الفرض الموسع وقته بتركه عند كثير من الناس لا إلى بدل هو العزم أو غيره ولكنه يأثم بتركه على وجه ما, وهو الترك له عند تضييق وقته, والندب مفارق للإيجاب في جميع هذه الوجوه.

وإنما اخترنا أن حد الإيجاب ما قلناه على القول حد الواجب, لأجل أن يكون الواجب هو الفعل اللازم. والإيجاب شيء غيره, وهو صفة الموب له, وقد يكون فعلا له, وقد لا يكون كذلك. والحدود لا يصح استعمال التجوز فيها وإن كنا قد أطلقنا الواجب مكان الإيجاب, وقاله كثير من الناس.

فصل: ويجب متى ثبت ما بيناه أن حقيقة الأمر أنه اقتضاء الفعل على (غير) وجه المسألة أو اقتضاء الطاعة والانقياد به- أن يقال حقيقة الإيجاب والندب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015