أصحاب الشافعي- رحمه الله- عنه وأنه استشهد على ذلك بقوله تعالى: {وأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ} وأمثاله مما ورد الأمر به على سبيل الندب.
وقال الدهماء من الفقهاء وغيرهم إنه موضوع لإيجاب المأمور به وحتمه إلى أن يقوم دليل على أنه ندب.
وقال شيخنا أبو الحسن رحمه الله وكثير ممن حصل علم هذا الباب من المتكلمين والفقهاء إنه محتمل للأمرين ومشترك بينهما, وإنما يجب حمله على أحدهما بقرينة ودليل, وأنه لا مدخل للإباحة فيه لما بيناه من قبل, من أن المباح غير مأمور به. وهذا هو الحق الذي به نقول.