ما علم بغلبة عرف الاستعمال.

فإن قيل، فما تقولون لو ثبتت أسماء شرعية وإن كانت ألفاظًا لغوية، لكنها منقولة في الشرع إلى أحكام غير التي وضعت لها في حكم اللسان، ثم ورد الشرع بذكرها، هل يجب حملها على موجب اللغة أو موجب الشرع؟

قيل، كان يجب الوقف في ذلك، لأنه يجوز أن يراد بها ما هي له في اللغة. ويجوز أن يراد بها ما هي له في الشرع. ويجوز أن يراد بها الأمران إن كانا مثلين يمكن أن يقعا معًا في وقت واحد أو في وقتين. فإن كانا خلافين صح أن يريدهما جميعًا معًا. وإن كانا ضدين صح أن يريدهما على الترتيب، ويجب لتجويز ذلك أجمع الوقف إلى أن يدل دليل على المراد به على منا نبينه من بعد في حكم المحتمل من الألفاظ.

ومن ذلك قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015