وإنما ذكرنا صفة المستفتي مع المفتي، لأجل أن المفتي إنما يفتي عاميا له صفة يسوغ له التقليد للعالم، ولو لم يكن كذلك ما جاز له الأخذ بقول غيره /ص 68 فوجب ذكر صفتهما وحالهما، وإذا ذكرنا صفة المفتي والمستفتي فقد ذكرنا أيضا صفة الحاكم والمحكوم عليه، وإن كان لا يصير حاكما لكونه عالما بالأحكام وبمن يجوز تقليده، وإنما يصير كذلك بأن يكون إماما قد عقد له أهل الحل والعقد، أو متقلدا للحكم من قبل إمام ومن يستخلفه الإمام.

فإن قيل: فما وجه جعل الحظر والإباحة من أصول الفقه؟.

قيل له: لأجل حاجة العالم متى فقد أدلة الشرع _على مراتبها_ على إثبات حكم الفعل أن يقر أمره على حكم العقل فيه، فإن لم يعرف حكم العقل فيه لم يدر على ماذا يقره. ولو قيل: إن المفتي يكفيه إذا لم يجد دليلا ينقل الشيء عن حكم العقل أن يقول: هذا مما لا حكم له في الشرع، فلا أحكم فيه بحكم شرعي، وإن اختلف في حكمه من جهة العقل لم يكن ذلك بعيدا. هذه جملة في ذكر هذه الأبواب وترتيبها مقنعة إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015