فعله مباحًا, وذلك باطل باتفاق, ويبطل ذلك بعلمنا بأن أفعال المكلفين قبل السمع قد تستوي وتروكها في عروها من نفع وضرر ولا تكون مباحة, وكذلك أفعال البهائم والمنتقصين.