هذا قدر ما يلزم المأمور به من الصفات حتى يصح الأمر به والنهي عنه, دون جميع ما يدعيه القدرية من أنه:

أولًا: يجب أن يكون له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به أو صفة زائدة على حدوثه وصفة قبحه تقتضي النهي عنه.

ثانيًا: وأن يكون شاقًا على المكلف وثقيلًا فعله.

ثالثًا: وأن لا يكون حادثًا.

رابعًا: أن لا يكون وقته حاضرًا.

خامسًا: ولا أن يكون منقضيًا ماضيًا.

سادسًا: وأن تكون القدرة عليه موجودة.

سابعًا: وأن يكون المكلف عليه قادرًا.

ثامنًا: وأن يشترط فيه أن لا يكون المأمور عليه مكرهًا وإليه ملجأ.

تاسعًا: وأن يكون مردًا للآمر به المكلف لفعله.

عاشرًا: ومما يقصد به إثابة المأمور وتعريضه لنفع وثواب يصل إليه.

أحد عشر: وأن لا يكون القادر عليه ممنوعًا من فعله بوجود ضد لمقدوره, أو عدم آلة في إيقاعه.

كل هذه الشروط عندنا في صفة المأمور باطلة, فمنها شيء قد تقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015