هذا قدر ما يلزم المأمور به من الصفات حتى يصح الأمر به والنهي عنه, دون جميع ما يدعيه القدرية من أنه:
أولًا: يجب أن يكون له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به أو صفة زائدة على حدوثه وصفة قبحه تقتضي النهي عنه.
ثانيًا: وأن يكون شاقًا على المكلف وثقيلًا فعله.
ثالثًا: وأن لا يكون حادثًا.
رابعًا: أن لا يكون وقته حاضرًا.
خامسًا: ولا أن يكون منقضيًا ماضيًا.
سادسًا: وأن تكون القدرة عليه موجودة.
سابعًا: وأن يكون المكلف عليه قادرًا.
ثامنًا: وأن يشترط فيه أن لا يكون المأمور عليه مكرهًا وإليه ملجأ.
تاسعًا: وأن يكون مردًا للآمر به المكلف لفعله.
عاشرًا: ومما يقصد به إثابة المأمور وتعريضه لنفع وثواب يصل إليه.
أحد عشر: وأن لا يكون القادر عليه ممنوعًا من فعله بوجود ضد لمقدوره, أو عدم آلة في إيقاعه.
كل هذه الشروط عندنا في صفة المأمور باطلة, فمنها شيء قد تقدم