لهم بسبب الأفعال الواقعة منهم في حال السهو والنوم والغلبة بالسكر وغيره, نحو تكليف فعل الصلوات الفوائت في حال نومه وسكره, ولزوم طلاق السكران بسبب سكره, ووجوب حده, وقيمة ما أتلفه في حال سكره, إلى غير ذلك من الأحكام.
يقال له, فقد بان بما قدمناه زوال عقل النائم والسكران وأنهما أسوأ حالًا من الطفل والمجنون فامتنع تكليف الكل لذلك, وإنما يجب على النائم والسكران قبل زوال عقولهما أو عند إفاقتهما وعودهما إلى صحة العقل قضاء ما لم يفعلاه من الصلوات في حال النوم والسكر, وذلك خطاب لهما في حال عقلهما بفرض مبتدأ, ولكنه مع ذلك سبب خطابهما في حال العقل بفرض مبتدأ وغرم واجب, ولو لم يجعل الفوات وما وقع منه من الطلاق, وفعل فيه من السكر سببًا لوجوب القضاء, ونفوذ الطلاق, ووجوب الحد, ثم يسقط ذلك عنه إذا عقل لكان ذلك صحيحًا جائزًا بإجماع.
وكما يكون فعل البهيمة وقاتل الخطأ وحكم الحاكم وفتيا المفتي أسبابًا لوجوب أفعال على غير الفاعل لها, لا لأن فعل البهيمة وقتل الخطأ داخلان تحت تكليف العاقلة وصاحب البهيمة, وإذا كان ذلك كذلك بطل أن يكون لزوم هذه الأمور في حال الإفاقة خطابًا وتكليفًا لمن لا عقل له.
فأما من توهم أن حد السكران إنما وجب عليه بسبب أدخله على عقله وهو السكر, فإنه باطل, لأن السكر من فعل الله تعالى فيه, وليس من كسب