وقال شذوذ من الفقهاء: إن على الغافل تكليفًا في هذه الأحوال, وربما حصل الخلاف منهم - عند التحصيل - في عبارة دون معنى, وهو أن يقولوا إنه يلزم الغافل عند إفاقته وتذكرة وغرم وطلاق وحد, وهذا ما لا خلاف فيه.
والذي يدل على امتناع تكليف الساهي فعل ما هو ساه عنه.
أن المكلف الفعل, إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه قصد التقرب وإرادة الله تعالى بالفعل أو الاجتناب, وقد علم أن القصد إلى التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن للعلم به حتى يصح القصد إليه دون غيره, وموقع الشيء مع السهو عنه وعدم القصد لا يصح أن يكون مع سهوه عالمًا به