معانيه على البدل. فإذا وجدت قرينة تدل على المعنى المراد باللفظ المشترك حمل اللفظ عليه.
وإذا لم توجد قرينة تدل على المعنى المراد? فالراجح أنه لا يمتنع أن يرا باللفظ سواء كان مفردًا أو جمعًا مثبتًا أو منفيًا جميع معانيه الصالح لها بشرط إمكان الجمع بين معانيه. وأما إذا لم يكن الجمع بين معانيه ممكنا لتضادها أو تناقضها فلا يجوز حمله على معانيه المختلفة.
ويبقى النزاع في أحاد الصور بين المجوزين لحمل اللفظ على معانيه في تحقق الحمل وعدمه بالفعل بناء على مدى توفر الشروط التي سبق بيانها في تحرير محل النزاع في المسألة.
وقد اختلف الفقهاء في حجكم بعض الفروع الفقهية بناء على اختلافهم في جواز حمل اللفظ على معانيه أو عدم جواز حملها. وسنذكرها كثمرة النزاع في هذه القاعدة الأصولية الهامة.
ثمرة النزاع:
ظهرت ثمرة النزاع في فروع كثيرةً جدًا? وسنذكر بعضها فيما يلي:
1 - لمس المرأةً يوجب نقض الوضوء عند الشافعي - رحمه الله - وكذلك الجماع لقوله تعالى: (أو لاَمَسْتُمُ النِّسَاء) فحمل اللمس على حقيقته ومجازةً معًا. وعند أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء بلمس المرأةً? لأن المراد بالمس في الآيةً ((الجماع)) وهو المعنى المجازي? ولا يمكن عنده حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا. فقصره على معناه المجازي.