باب
الكلام فيما ثبت وجوبه في الشريعة من أحكام، وهناك لفظ يقتضي وجوبه، هل يجب القضاء بثبوته بذلك اللفظ وكونه مراداً به أم لا؟
اعلموا - وفقكم الله - أن الآي والسنن التي قصد بها بيان إثبات الأحكام الشرعية على ثلاثة أضرب:
إما أن تكون مجملة محتملة، أو جارية على ما أريد بها على جهة المجاز أو نصوص ظاهرة وما يجري مجراها من للعموم عند مثبتيه، ومن لحن القول ومفهومه وفحواه، وقد بينا شرح هذه الجملة فيما سلف.
فإن كانت محتملة مجملة يجوز أن يراد بها إثبات ذلك الحكم، وأن لا يراد، لم يجب القضاء على أنه بها ثبت ذلك الحكم وأريد، لجواز أن يكون غير مراد به وثابتا بغيره، وذلك نحو قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ} وقوله: (إلا بحقها) ونحوه، لأنه يجوز أن لا يكون ما ثبت من الجزية بإثباتها، بل