ويقول الصحابة إن قوله: "الماء من الماء" منسوخ بقوله "إذا التقى الختانان وجب الغسل" ونصه باتفاق غير منسوخ، وإنما نسخ دليله، وهو أن لا ماء من غير ماء.
وبقول يعلى بن أمية لعمر: كيف نقصر الصلاة وقد أمنا ويقوله عجبت مما عجبت/ منهم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" فعقلا من إطلاق قصر الصلاة عند الخوف وجوب الإتمام عند للأمن وكونه بخلاف حكم الخوف.