فطلب مهلة محدودة معينةٍ بعدي متعذر. وإنما الواجب ما قلناه.

فإن قيل: فهل يجوز ورود المحتمل والمجمل من الخطاب الذي لم يتعين فرض تقديم العمل/ بالمراد به عاريًا مما يدل على المراد به.

قيل: أجل، لأن تأخير بيان المجمل والمراد بالعام صحيح جائز على ما نبينه من بعد، فجاز لذلك ورود خبر يرد عاريًا من دليل المراد وتأخره إلى وقت الحاجة إلى تنفيذه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015