عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء" "والخراج بالضمان".
وهذا الضرب يوصف بأنه جواب زائد على السؤال.
والثاني يكون مطابقًا للسؤال وغير زائد عليه ولا ناقص عنه. وذلك نحو أن يسأل عن ماء بئر بضاعة وماء البحر، فيقول ماء بئر بضاعة وماء البحر طهور لا ينجسه شيء وربما اختصر فقال: الماء الذي سألت عنه طهور، أو يقول هو طاهر، وهو كناية عنه وحده. وأمثال هذا مما هو راجع إلى ما تقدم ذكره وغير متلبس على غيره. وهذا الجواب في بابه بمثابة الجواب الناقص الراجع إلى ما وقع السؤال عنه فقط.
والجواب الثالث هو الناقص عما يتناوله السؤال. وذلك نحو أن يسأل عن حكم ماء بئر بضاعة فيشير إلى شيء منه، فيقول هذا الماء طهور ويسأل عن ماء البحر فيشير إلى شيء منه. ويقول هذا ماء طهور. ويجوز أن يسأل عن بيع الرطب بالتمر، فيشير إلى رطب وتمر حاضرين، فيقول لا يجوز بيع هذا الرطب بالتمر. وهذا وأمثاله جواب ناقص، لأنه سئل عن أمر عام فأجاب عن حكم بعضه، ومثل هذا لا يكاد يقع منه إلا بتنبيه على أن ذلك حكم جميع ما يقع عليه الاسم عما يُسأل عنه.
وقد يسأل عن شيء فيجيب عن غيره تنبيهًا للسائل على حكمه إذا كان عالمًا ومن أهل الاجتهاد، نحو قوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت هل كان عليك من جناح؟ قال: لا قال ففيما إذا" وقوله للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أولى ومثل هذا الجواب لا يصدر منه إلا لعالم مجتهد.
فأما إن كان السائل ممن قد مسته الحاجة إلى تعجيل الجواب أو عاميًا