كُلَّ واحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وهذا عام والأول خاص فهلا بنيتم كل عام على كل خاص وارد.
قيل له: كل خاص اتفقت الأمة على العمل به وبناء العام عليه عملنا فيه كالذي عملناه في حد الأمة، لأنه يكون حينئذ مما قد علم أنه لم يرد على وجه النسخ، والأمة متفقة على أن حد الأمة لم يرد على وجه النسخ فوجد بناؤه. فإن اتفق/ على مثل ذلك في كل خاص مع عام وجب بناء جميعه، ولكن ليس الأمر كذلك في سائره، فسقط ما قالوه.
وكذلك الجواب عن قوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} مع قوله: {والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ} لأن الأمة متفقة على أن ذلك لم يرد على وجه النسخ. وأن حكميهما ثابتان، فوجب بناء العام على الخاص، وليس هذه حال ما لم يتفق على ثبوت حكميهما.
فإن قيل: فهلا أوجبتم بناء العام على الخاص الوارد في الأحكام كما أوجبتم ذلك في قوله: {هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ} وقوله: {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} {ويتلاومون}.
قيل: لأن الضرورة ألجأت إلى بناء ذلك في الأخبار لاستحالة الكذب في شيء من أخبار الله عز وجل. وما ورد في الأحكام يجوز أن يكون وردًا معًا على وجه البيان، ويجوز أن يرد أحدهما بعد الآخر على وجه النسخ، فوجب لذلك الوقف.
فصل: القول في هل يجوز أن يخلو العامان أو الخاصان المتعارضان من