أصل الشيء على كل وجه. فإن أريد به نفيه على وجه دون وجه فذلك مجاز ومشبه بنفي الأصل، ويحتاج إلى دليل، وأوجبوا على هذا الأصل بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" و "لا صلاة إلا بطهور" وأمثال/ ذلك على نفي الأصل. فإن أريد به نفي الكمال فبدليل. وقد تكلمنا في ذلك من قبل بما يغني عن إعادته.