مع الحد وقول عمر رضي الله عنه: " لا أنفي بعد هذا أحدًا" وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كفي بالنفي فتنة" قال: فمثل عمر وعلي لا يخفي عليهما ثبوت هذا الحكم أو زواله، فيجب حمل ذلك على النسخ.
وإن كان ما عمل الصحابي بخلافه من الأخبار مما يخفي مثله على من خالفه لم تحصل مخالفة الصحابي له دلالة على نسخه.
قالوا: وذلك نحو ما روي عنه عليه السلام من إيجاب الوضوء/ من القهقهة وروي عن أبي موسى الأشعري أنه لا يعيد