المالك. (?)

قرأ نافع {يومنون} بتخفيف الهمزة جمعا وإفرادا في كامل القرآن وقرأها حفص مهموزة في كل القرآن. (?)

قرأ نافع والجمهور {وما يخادعون} (?) بألف بعد الخاء وقرأ حفص يخدعون بسكون الخاء (?)

ومن تعرضه للقراءات في أصل الكتاب قوله: {ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} (?) ولا تسأل قرئ بالتاء للجمهور ولا نافية والفعل مرفوع، وقرئ بالبناء للمعلوم ولا ناهية والفعل مجزوم (?). ثم علق عليها في النهر بأن القراءة الثانية لنافع وحده.

عاشرا: موقفه من الفقه والأصول:

كما أنه يتعرض لبعض الأحكام الفقهية كقوله:

حكم الاستعاذة: يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ. ثم بين في نهر الخير الدليل فقال: لقوله تعالى {فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (?) (?)

كما تكلم عن حكم البسملة فقال: مشروع للعبد ومطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة. (?)

وفي نهر الخير يستطرد أكثر فيقول مثلا عند قوله تعالى {قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر} (?) الآيات

استدل الجمهور بهذه الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: " لا تنعت المرأة المرأة لزوجها، كأنه ينظر إليها " (?) وخالف أبو حنيفة وقال بعدم صحة السلم في الحيوان (?) وعند قوله: {فقلنا اضربوه ببعضها} (?) وفي هذه الآية شاهد لمالك في أن الجريح إذا أخبر عن جرحه ومات أن إخباره يعد لوثا وتجري في الحادث القسامة وخالف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015