633 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ» ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَ شِقَاقٍ، فَقَالَ: " إِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَرْءٌ أَوْ تَدَارِي، بَعَثُوا حَكَمَيْنِ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي التَّدَارِي مِنْ قِبَلِهِ، فَوَعَظَاهُ وأَمَرَاهُ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا، وَأَقْبَلَ إِلَى الَّذِي يُرِيدَانِ وَإِلَّا حَكَمَا بَيْنَهُمَا، فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ: شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي قَالَ لِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي: فَهُوَ جَائِزٌ