390 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: " أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ، فَكَانَ -[890]- يَقُولُ بَعْدُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ، فَيُسَلِّمَهُ لَهَا، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا، وَإِنْ تَشَاحَّا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "