= رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِينِي، فَيَسْأَلُنِي، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِ، فَإِذَا أَمَرْتُكَ أَنْ تُكَفِّر عَنِّي، فَأَطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، لكلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْح، أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ.
786- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ يَسَار بْنِ نُمَير قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا أَمَرْتُكَ أَنْ تُكَفِّر عَنِّي، فَأَعْطِ لكلِّ مسكين نصفَ صاعِ حِنْطَةٍ.