المعنى الإجمالي للآيات:

ولكم- أيها الناس- {نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}، بعد وفاتهن من مالٍ وميراث، {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} يوم يحدث بهنّ الموت، لا ذكرٌ ولا أنثى، فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الموت، ولدٌ ذكرٌ أو أنثى، {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} من مالٍ وميراث، ميراثًا لكم عنهنّ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، يقول: ذلكم لكم ميراثًا عنهن، مما يبقى من تركاتهنّ وأموالهنّ، من بعد قضاء ديونهنّ التي يَمُتنَ وهي عليهنّ، ومن بعد إنفاذ وصاياهنّ الجائزة إن كنّ أوصين بها (?).

فجعل نصيب الزوج مقيَّدا بإنفاذ الوصيّة وقضاء الدَّين.

ومما يجدر التنبيه إليه أنّ المتقدمين قد يطلقون على تقييد المطلق وتخصيص العام نسخًا؛ لأنه مثل النسخ، حيث يقتضي أن يكون الأمر الأول (المطلق، العام) غير معمولٍ به، وإنما المراد الأمر الوارد في الأخير (التقييد، التخصيص) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015