المطلب الثاني: ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه

المطلب الثاني

ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه (?)

للظاهر عند العلماء تعاريف، من أبرزها:

" أنه ما يُعرف المراد منه بنفس السَّماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد" (?).

وقيل: "اسمٌ لكلامٍ ظهر المراد منه للسامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملًا للتأويل والتّخصيص" (?).

وقيل: "ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً مع تجويز غيره" (?).

وقيل: "ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر" (?).

ومن خلال مجموع التعاريف السابقة يمكن القول: إنّ المراد بالظاهر هنا هو الظاهر في اصطلاح الأصوليين تارة، وقد يكون هو النّص في اصطلاحهم (?).

حكمه: "كل نصّ قرآني يدل على معنىً متبادر منه، ولا يحتمل غيره أصلًا يُفسّر بذلك المتبادر تفسيرًا قطعيًا دون حاجةٍ إلى دليلٍ أو قرينةٍ على إرادته منه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015