{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}: أي ولزوجاتكم الربع مما تركتم - أيها الأزواج - من المال. والباقي لسائر ورثتكم، أو لبيت المال، إن لم يكن لكم وارث: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} منهن أو من غيرهن: ذكرًا كان أو أنثى. واحدًا أو أكثر.

{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ}: على النحو المذكور. {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}: من المال. ويقوم ولد الابن مقام ولد الصلب في كل ذلك. وما بقي، فالشأن فيه كما تقدم {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}: كما سبق بيانه.

وقد أجمع العلماء: على أن كلا من الربع أو الثمن، يكون للزوجة إِن انفردت، وللزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا اجتمعن: يقسم الربع بينهن بالسوية، عند عدم الولد للزوج. والثمن كذلك عند وجوده. وقد فرض الله تعالى، للرجل - بحق الزواج - ضعف ما فرض للمرأة. كما في النسب. ذلك بما فضله الله به، إذ جعله قوَّامًا عليها.

ثم شرع في بيان أحكام من يحتمل السقوط من الورثة - بعد بيان أحكام الآباء والأولاد، والأزواج والزوجات، وهم لا يسقطون بحال - فقال، جل شأنه:

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} الكلالة هو من لم يكن له والد ولا ولد عند موته. {أَوِ امْرَأَةٌ}: تورث كلالة كذلك.

{وَلَهُ} أي للرجل الذي يورث كلالة {أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} لأمه، وكذلك إذا كان للمرأة التي تورث كلالة، أخ أو أخت لأمها {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا}: أي من الأخ أَو الأخت لأم {السُّدُسُ}: يستوي فيه ذَكَرُهم وأنثاهم {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ}: أي فإن زاد الإخوة لأم عن الواحد، فهم جميعًا: شركاء في الثلث - وإِن كثر عددهم - يقتسمونه بينهم بالسوية. لا فرق بين ذَكَرِهم وأنثاهم.

وقد أجمع العلماءُ: على أن المراد من الإخوة - هنا - الإخوة لأم لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}: والإخوة للأبوين أو للأب، لا يرثون هكذا. إِذ هم المعنيون بما جاء في قوله تعالى في آخر هذه السورة: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وإن كانوا أيضًا يسمون: كلالة. مثل الإخوة لأم، لقوله تعالى في صدر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015