يتزوجها، بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساءِ" ... الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير.
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ... }:
وإن خفتم عقاب الله، بسبب ما علمتموه - أو غلب على ظنكم من عدم العدل في تزوجكم من يتامى النساء اللائي تحت ولايتكم، بعدم إعطائهن صداق مثيلاتهن: أو بسوء معاملتهن - فاتركوا التزوج بهن، وانكحوا ما حل أو ما مالت إليه نفوسكم من النساء غيرهن. ولكل واحد منكم الخيار في أن يتزوج اثنتين أَو ثلاثًا أو أربعًا. بحيث لا يزيد العدد الذي في عصمته على أربع، فِإن ظننتم عدم العدل - عند تعدُّد الزوجات في شأن القسم والعشرة والمؤنة - فتزوجوا واحدة فقط. أو تمتعوا بما شئتم من الإماء بملك اليمين. فإن ذلك أقرب إلى عدم الجَوْر. إِذ الواحدة تستقل بزوجها والإماءُ لا حق لهن في القسم.
هذا وقد أجمع فُقَهاءُ الأمصار: على عدم جواز الزيادة على أربع.
وقد ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال لغيلان الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: "أمْسِكْ أربَعًا، وفارِقْ سَائِرَهُنَّ" رواه أحمد والترمذي. وابن ماجه.
وقد قال الشافعي: "دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبينة عن الله: أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة".
وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه.
وقد أبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، لحكم كثيرة أهمها:
1 - أن الحروب تقع كثيرا. والرجال هم الذين يخوضون غمارها، ويموت الكثير منهم وتتأَيَّم النساء، وتتيتم، ويفقدن العائل والمعين، فيصبحن في حاجة إلى من يقوم بشئونهن. فلو لم يجز التعدد، لكثر عدد الأيامى منهن. وفي ذلك ما يعرضهن للفساد.