وقيل: إِن المعنى: وإِذا رأوا تجارة انفضوا إِليها أَو لهوا انفضوا إِليه، فحذف لدلالة ما قلبه عليه، كما قال الشاعر:
نحن بما عندنا وأَنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
أَي: نحن بما عندنا راضون وأَنت بما عندك راض.
وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إِذا نُكِحْن - أَي: تزوجن - يمرون بالمزامير والطبل فانفضوا إِليها فنزلت، وإِنما ردَّ الكناية (?) إِلى التجارة؛ لأَنها أَهم، أَو لأَن الخروج إِليها حينئذ إِذا كان مذمومًا فهو للَّهو أَكثر ذما.
قال الحسن: تنعقد الجمعة باثنين، وقال الليث وأَبو يوسف: تنعقد بثلاثة، وقال أَبو حنيفة: تنعقد بأَربعة، وقال ربيعة: باثني عشر رجلا، وقال الشافعي: بأَربعين رجلا، ولعل هؤلاءِ استند كل منهم إِلى إِحدي الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج من خرج لمشاهدة التجارة التي جاءَ بها دحية من الشام.
وفي حاضري الصلاة بعد خروج من خرج منهم، وفي البلد الذي تقام فيه الجمعة وغير ذلك بحث واسع النطاق، فمن أَراده فليرجع إِليه في القرطبي والآلوسي وغيرها من الموسوعات.
في ذلك خلاف بين الأئمة، ففريق يقول بصحتها بغير إِذن الحاكم أَو حضوره، وقال أَبو حنيفة: منْ شرطها الإِمام أَو خليفته، ودليل الرأي الأَول أَن الوليد بن عقبة والي الكوفة أَبطأَ يومًا، فصلى ابن مسعود بالناس من غير إِذنه، وأَن عليًّا صلى الجمعة يوم حُوصِر عثمان ولم ينقل أَنه استأذنه، إِلى غير ذلك من الأَدلة، وفي ذلك يقول الإِمام مالك: إِن الله فرائض في أَرضه لا يُضَيِّعُهَا - ولِيهَا وال أَو لم يَليِها.