ويشتري الرقبة بثمنه، فله أن يصوم شهرين متتابعين عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصوم وعليه عتق ولو كان محتاجا إلي ذلك.
2 - الكفارة الثانية للظهار أن يصوم شهرين إن عجز من الإعتاق بأي وجه مما تقدم ويجب أن يكون صيامهما متتابعا، فإن أفطر في أثنائهما لغير عذر استنأنفهما، فإن كان الفطر لعذر كسفر ومرض، فقيل: يبني على ما صامه - وهو الصحيح الذي قال به أكثر الأئمة، وقال أبو حنيفة: يبتديء. وهو أحد رأيي الشافعية.
3 - إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة: أتمَّ الصيام وأجزأه عند مالك والشافعي: وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقطع الصيام ويعتق الرقبة.
4 - إذا وطئ المظاهر نهارا في أثناء صومه بطل التتابع وعليه أن يستأنف، فإن كان ليلا فلا يستأنف؛ لأن الليل ليس محلا للصوم، وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل وعليه الاستئناف؛ لأنه وطئ قبل الكفارة لقوله تعالى (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا).
5 - من لم يقدر على الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا إطعاما مشبعا، وذهب الشافعي وغيره إلي أنه مد واحد لكل مسكين.
وفي الظهار أحكام فرعية كثيرة، فمن أرادها فليرجع إلي موسوعات التفسير أو الفقه.
والمعني الإجمالي للآية: فمن ظاهر من امرأته ولم يجد رقيقا ليعتقه؛ لأنه قد لا توجد عبيدا أو كانت موجودة ولا قدرة له على ثمن العبد، أو له قدرة على ثمنه لكنه يحتاج إليه لخدمته أو نحوها مما سبق بيانه - فمن ظاهر من امرأته ولم يجد رقيقا يعتقه على النحو السابق فعليه قبل أن يمس امرأته أن يصوم ستين يوما متتابعة، فإن أفطر في بعضها لغير عذر استأنف، فإن كان لا يقدر على الصيام شهرين متتابعين، فعليه أن يطعم ستين مسكينا إطعاما مشبعا، ذلك البيان المفصل لكي تؤمنوا بالله ورسوله بتنفيذه، وتلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحق والباطل، فالزموها وقفوا عندها، وللكافرين الذين يتعدونها ولا يعلمون بها عذاب شديد الإيلام.