والسكنى - إلى نهاية عام كامل بَعْدُ الوفاة، غير مخرجات من مساكنهن طيلة الحول، أي لا يخرجهن منه أَولياءُ الميت.

وسيأتي مزيد بيان لذلك، بعد الفراغ من شرح الآية.

{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ}:

يعني: فإن خرجن باختيارهن من مسكن عدة الوفاة - قبل تمام الحول - فلا إثم على أحد من ولي أو حاكم أو غيره - فيما فعلن في أنفسهن من معروف لا ينكره الشرع، كالتطيب والتزين للخطَّاب وترك الحداد، أو لا إثم عليكم في ترك منعهن عن الخروج، أو قطع النفقة عنهن.

وقد دلت الآية: على أنهن كن مخيرات بين ملازمة المسكن حولا وأخذ النفقة فيه، وبين الخروج وتركها.

{وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}:

أي والله قوي غالب على أمره ينتقم ممن خالف شيئًا من هذه الوصايا والأحكام.

{حَكِيمٌ}:

يرعى مصالح عباده.

وقد دلت هذه الآية: على أن المتوفَّى عنها زوجها: تتربص في بيت زوجها عامًا كاملًا، ينفق عليها فيها، من مال المتوفى.

وظاهر ذلك: أنها منافية لما سبق تفسيره من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.

وقد ذهب جماعة في التوفيق بينهما: إلى أن هذه منسوخة بالتي قبلها. فهي - وإن تأخرت تلاوة - فهي متقدمة في النزول على الآية السابقة.

وقالوا في كلامهم: إن المتوفى عنها زوجها: كانت تجلس في بيته حولًا، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015