{وَلَا نِسَائِهِنَّ} أي: نساءِ المؤْمنات.
{وَاتَّقِينَ اللَّهَ} أَي: اقتصرن على ما أُبيح لكن فلا تتعدينه إلى غيره.
التفسير
55 - {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ ... } الآية:
الآية استئناف لبيان من لا يجب الاحتجاب منهم إثر أمره - تعالى - لنسائه - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب من الأَجانب.
روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباءُ والأبناءُ والأَقارب: يا رسول الله أَوَ نُكَلمهن من وراءِ حجاب؟ فنزلت الآية.
والمعنى: لا إثم عليهن في ترك الحجاب من آبائِهن ولا من أبنائِهن ولا من إخوانهن، ولا من أَبناءِ إِخوانهن ولا من أَبناءِ أخواتهن ولا نسائِهن (?) المؤمنات فليس لهن أَن يتجردن أمام مشركة أو كافرة، وفي حكمهم كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع على ما روى ابن سعد عن الزهري.
وهذا الحكم عام لنساء المؤْمنين، وقد سأَل بعض السلف فقال: لِمَ لَمْ يذكر العم والخال في هذه الآية والآية السابقة عند قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... }؟ فأجاب عكرمة والشعبي: بأنهما لم يذكرا؛ لأَنهما قد يصفان ذلك لبنيهما، فكرهَ لهما الرؤية وهذا الجواب غير مناسب؛ لأَن الوصف قد يقع من غيرهما، ولذلك كان الجواب المناسب لعدم ذكرهما هو أَنهما بمنزلة الوالدين، ولذلك سمى العم أَبا في قوله تعالى: {نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} (?) فأُطلق على إسماعيل وصف الأُبوة ليعقوب مع أنه عم له، أو أَنهما لم يذكرا لأَنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أَبناء الإِخوة، وأَبناءِ الأخوات فإن مناط عدم لزوم الاحتجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخئولة حيث إنهن عمات لأبناءِ الإِخوة، وخالات الأَبناءِ الأَخوات.