أثناء الحيض، فتؤثر فيه وتصيب المثانة والحالبين. وقد تصل إلى البروستاتا والخصيتين والقناة البولية، وهكذا مما صان الله المسلم منه.

والتعبير بجملة {هُوَ أَذًى} بدلًا من هو مؤْذ، للمبالغة في إثبات أَذاه، حيث جعله ذات الأَذى.

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}:

المقصود باعتزالهن في المحيض: هو تجنب الاتصال الجنسي بهن أثناءَ الحيض. أما غيره - كالقبلة واللمس ونحو ذلك - فمباح. وكرر لفظ {الْمَحِيضِ} ولم يكتف بضميره، لئلا يتوهم رجوعه إلى شيء سواه، اعتناءً بإبراز أَذاه.

{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}:

هذا تقرير لوجوب اعتزالهن. وليس إنشاء حكم جديد، فإن الأمر باعتزالهن، يلزمه النهي عن القرب منهن.

والمقصود من: القرب منهن: مباشرتهن في موضع الحيض، أي ولا تجامعوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن، فلكم مجامعتهن.

والمقصود من طهرهن: انقطاع حيضهن عند أبي حنيفة، إذا كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض، فإن كان لأَقل منها، لم يحل وطؤهن إلا بالاغتسال، أو مضى وقت صلاة بعد الانقطاع.

أما عند الشافعية: فطهرهن هو اغتسالهن بعد انقطاع الحيض. فلا يحل الوطءُ عندهم بانقطاع الدم وحده، لإطلاق الطهر في الآية، ولقراءة {يَطَّهَّرْنَ} بتشديد الطاء، مبالغة في الطهر.

{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}:

الأمر هنا ليس تكليفيًا، وإنما هو للإباحة.

ويقول الفقهاءُ: إن كل أمر يرد بعد نهي للإباحة، مثل قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015