أن نظر المرأة ولولرجل أعمى حرام، وكما يحرم على الرجل أن ينظر من المرأَة الأجنبية سوى وجهها وكفيها (?)، يحرم على المرأة أن ترى منه سوى وجهه وكفيه، وكما يجب على الولى منع الفتى المراهق من نظر المراة الأجنبية سوى وجهها وكفيها، يجب على ولى الفتاة المراهقة أن يمنعها من نظر ما عداهما من الرجل الأجنبى ولومراهقًا (?).

وفهم من الآية أَيضًا أَنه يجب على المرأَة حفظ فرجها من الزنى والسحاق، وستره عن غير زوجها وسيدها إن كانت أَمة، ما لم تكن محرمة عليه لنحوزواج، فلا يحل لها أَن تبديه لسيدها، وكما يحرم عليها إظهاره للعين مباشرة يحرم إِظفاره بالثوب الشفاف أوالضيق، أَوبالحديث عنه، فكل ذلك حرام، لما يترتب عليه من إثارة الشهوة والفتنة.

وفهم من الآية أَيضًا أنه يحرم على المرأَة أَن تبدى من زينتها إلا ما ظهر منها (?)، والمراد منه: الوجه والكفان، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - (أَن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأَعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: "يا أَسماءُ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أَن يرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه) وبهذا النص أخذ محققوالشافعية (?) قال القرطبى: وهذا أقوى في جانب الاحتياط، ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدى المرأَة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، ونقل عن ابن خوَيْزِ مَنْدَاد من علماءِ المالكية: أن المرأَة إِذا كانت جميلة وخيف من رؤية وجهها وكفيها الفتنة، فعليها سترهما، وإن كانت عجوزًا أومقبحة جاز أَن تكشف وجهها وكفيها.

وقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هوالثياب، وقال سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعى: الوجه والكفان والثياب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015