والزوج المذكور في هذا الحديث هو عويمر العجلانى، ففي رواية أخرى للبخارى عن ابن شهاب أَن سهل بن سعد الساعدى - الذي روى الحديث السابق - أخبره أن عويمر العَجْلَانى جاءَ إلى عاصم بن عدى الأَنصارى فقال له: يا عاصم أَرأَيت رجلًا وجد على امرأَته رجلًا أَيقتله فتقتلونه، أَم كيف يفعل؟ سَلْ لى يا عاصم عن ذلك، فسأَل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فكره رسول الله المَسَائِلَ وعابها حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقال عاصم لعويمر: لمْ تأْتنى بخير، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسأَلة التي سأَلتُهُ عنها، فأَقبل عويمر حتى جاءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأَيت رجلًا وجد مع امرأَته رجلًا أَيقتله فتقتلونه أَم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أَنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها" قال سهل: فتلاعنا وأَنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبْتُ عليها يا رسول الله إِن أَمسكتُها، فطلَّقَها ثلاثًا قبل أَن يأْمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب: فكانت سُنَّة المتلاعنين.
وقد حدثت هذه النازلة مع امرأَة هلال بن أمية - روى أَبو داود وغيره عن ابن عباس ما يفيد أَن هلالًا قذفها ولم يكن له شهود على زناها. فكان ذلك سببًا في نزول آيات اللعان، وجمعا بين الروايات نقول: لعلهما حدثا متقاربين فنزلت الآيات بشأْنهما، وليس مهما أَن يعرف السابق منهما.
ويستوى في حكم اللعان الزوجات المدخول بهن وغيرهن، وكذلك المعتدات عن طلاق رجعي، وقد عرفوا اللِّعان شرعًا: بأَنه كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لَطَّخت فراشهُ وألحقت به العار، أَو إلى نفى الولد عن نفسه، وسُمِّي لعانًا لاشتماله على كلمة اللعن ولأن كُلاًّ من الزوجين يبعد به عن الآخر بعدًا أَبديًّا فلا يتناكحان أَبدًا.
وقد شرع اللعان لتخليص الزوج من حد القذف إذا قذف زوجته بالزنى ولم يجد له شهودًا أَربعة عدولًا على قذفها، وهى مصرة على تبرئة نفسها مما اتهمها