والمعنى: يفتيكم في المستضعفين أن تعطوهم حقوقهم لأن ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] يدل على الفتيا في إعطاء حقوق الصغار من الميراث.
وقوله: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} [النساء: 127] قال الفراء: أن في موضع خفض على معنى: ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط.
قال ابن عباس: يريد: بالعدل في مهورهن، وفي مواريثهن.
{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} [النساء: 127] يريد: من حسن فيما أمرتكم به {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} [النساء: 127] يجازيكم عليه ولا يضيع لكم شيئا منه.
قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} [النساء: 128] الآية.
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا، إما كبرا وإما غيرة، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} [النساء: 128] أي: علمت من بعلها: زوجها نشوزا: ترفعا عليها لبغضها، أو إعراضا عنها لموجدة أو أثرة.
قال مقاتل: نشوزا عصيانا يعني الأثرة.
وهو قول ابن عباس أو إعراضا عنها لما به من الميل إلى أخرى.
وقوله: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128] جعل الله تعالى الصلح جائزا بين الرجل والمرأة إذا رضيت منه بإيثار غيرها عليها.