العراق، ولترك الطلاق كما قال الشافعي، وهو أول ما ينطلق عليه اسم العود، فوجب تعلق الحكم به، لأنه الظاهر، وما زاد عليه يعرف بدليل آخر.
وقال أبو العالية: إذا كرر اللفظ بالظهار كان عودًا، وإن لم يكرر لم يكن عودًا.
وإلى هذا ذهب أهل الظاهر: فجعلوا العود تكرير لفظ الظهار، واحتجوا بأن ظاهر قوله: ثم يعودون يدل على تكرير اللفظ، وقال أبو علي الفارسي: ليس في هذا ظاهر كما ادعوا، لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن عليه قبل، وسميت الآخرة المعاد، ولم يكن فيها أحد ثم صار إليها.
وقال الأخفش: تقدير الآية: والذين يظاهرون من نسائهم، فتحرير رقبة لما قالوا، ثم يعودون إلى نسائهم، أي: فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من ذلك التحريم، والتقديم والتأخير كثير في التنزيل.
وقال ابن قتيبة: أجمع الناس على أن الظهار يقع بلفظ واحد، وتأويل قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] هو: أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار، فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية، فقال: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] يريد: في الجاهلية، {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] في الإسلام.
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] أي: يجامعا، {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} [المجادلة: 3] قال الزجاج: ذلكم: التغليظ في الكفارة.
توعظون به أي: أن غلظ الكفارة وعظ لكم، حتى تتركوا الظهار.
ثم ذكر حكم العاجز عن الرقبة، فقال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [المجادلة: 4] أي: الرقبة، فصيام شهرين فعليه صيام شهرين، {مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} [المجادلة: 4] الصيام، فكفارته {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ} [المجادلة: 4] أي: الغرض من ذلك الذي وصفنا، {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [المجادلة: 4] لتصدقوا بما أتى به الرسول، وتصدقوا أن الله أمر به،