وإن كان للمتوفى أخت شقيقة أو لأب، فلها نصف التّركة (ما ترك) مع عدم الولد، والرجل يرث أخته بالتّعصيب إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، وهو يستغرق جميع التّركة إن كان أخا شقيقا أو لأب، فإن كان أخا لأم، فلا يستغرق الميراث، وإنما فرضه السّدس.

فإن كان للمتوفى أختان فأكثر شقيقتان أو لأب، فلهما الثّلثان مما ترك أخوهما، أما الأختان لأم فأكثر فلهما الثّلث فقط، والباقي لمن يوجد من العصبة.

وإن كان الإخوة الوارثون ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظّ الأنثيين، أما الإخوة لأم فهم شركاء في الثّلث.

ثم أبان الله تعالى سبب هذا التوزيع وقيامه على الحق والعدل، فذكر أنه سبحانه يبين لكم أيها المؤمنون أمور دينكم وجميع الأحكام الشرعية من حلال وحرام، لتعرفوها وتعملوا بها، لئلا تضلّوا عن الحق بعد البيان في قسمة التّركات وغيرها، وإن ما شرعه الله لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكم، وهو صادر عن علم واسع لله، فيكون بيانه حقّا، وتعريفه صدقا، فعليكم الالتزام بهذه الأحكام لأنها قائمة على الحق والخير والبركة لكم، وتقدير مسئولية الرجال في الإنفاق على النّساء والأسرة، دون أن تطالب المرأة بشيء من النّفقات.

ألا إن الهدى والخير فيما شرعه الله، والضلال والشّرّ في الإعراض عن شرع الله، والله على كل شيء رقيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015