(?) (?) [التّحريم: 66/ 1- 5] .
يا أيها الرسول النّبي، لماذا تمنع نفسك من بعض ما أباح الله لك، قاصدا إرضاء أزواجك، والله غفور لما فرط منك، من تحريم ما أحلّ الله لك، وما تقدّم من الزّلة، رحيم بك، فلا يعاقبك على ذنب تبت منه. وهذا عتاب بطريق التلطّف، وإشارة إلى أن ترك الأولى بالنسبة له مثل الذنب، وإن لم يكن ذنبا في الواقع.
وقد صحح ابن العربي أن التحريم كان في العسل، وأنه شربه عند زينب.
وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، وجرى ما جرى، فحلف ألا يشربه، وأسرّ ذلك، ونزلت الآية في الجميع.
وقال ابن عطية: إن الآية نزلت بسبب مارية أصح وأوضح، وعليه تفقه الناس في الآية، ومتى حرّم الرجل مالا أو جارية دون أن يعتق أو يشترط عتقا أو نحو ذلك، فليس تحريمه بشيء. فقد
أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم حرّم على نفسه الاستمتاع بمارية القبطية الجارية التي أهداها المقوقس إليه، حين قضى معها وقت القيلولة، في حجرة حفصة أو في حجرة عائشة، فغضبت بعد أن جاءت، فقال لها الرسول صلّى الله عليه وسلّم: أيرضيك أن أحرّمها؟ قالت: نعم، واستكتم صاحبة الغرفة، لئلا تعلم عائشة أو حفصة بالخبر، خوفا من غضبها.
والكفارة عن اليمين المحلوفة: أن الله تعالى شرع لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة المقررة في اليمين المنعقدة في سورة المائدة [الآية: 89] ، والله متولّي أموركم وناصركم