ومقدار النفقة: أن ينفق الوالد بحسب طاقته أو سعته، والفقير بحسب ما أعطاه الله من الرزق بقدر سعته أيضا، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها من الرزق، فلا يكلف الفقير بالإنفاق على الزوجة والقريب ذي الرحم ما ليس في وسعه، كنفقة الغني. والعجز عن النفقة الزوجية يجيز عند الجمهور التفريق بين الزوجين، وقال الحنفية: لا يفرق بينهما.

ثم وعد الله تعالى بالإغناء، فسيجعل الله تعالى بعد ضيق وشدة سعة وغنى، وهذا وعد من الله تعالى، ووعده حق لا خلف فيه، وهو بشرى بالفرج بعد الكرب، وباليسر بعد العسر، كما جاء في آية أخرى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (?) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (?) [الانشراح: 94/ 5- 6] .

وعيد المخالفين ووعد المؤمنين الطائعين

اقتضى بيان أحكام الطلاق والعدد وما يجب للمعتدة من نفقة وسكنى والوصية بالتقوى: إنذار المخالفين أمر الله ورسوله، بعقاب مماثل لعقاب الأمم الماضية الذين كفروا وكذّبوا رسلهم، والتذكير بعظيم قدرة الله تعالى، وإحاطة علمه بكل شيء، تأكيدا للتحذير من مخالفة الأوامر بعد تبيان الأحكام الشرعية، وهذا موضح بالآيات الآتية:

[سورة الطلاق (65) : الآيات 8 الى 12]

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (8) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (10) رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً (12)

«1» «2» «3» «4» «5» «6»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015