ثم ذكر الله تعالى عقاب المؤذين لأهل الإيمان، فإن الذين يصدر منهم الأذى للمؤمنين والمؤمنات بالأفعال والأقوال القبيحة، والبهتان، والكذب الفاحش المختلق، سواء فيما يمس العرض أو الشرف أو المال، بأن ينسبوا إليهم ما لا علم لهم به ولم يفعلوه، فإنهم تحملوا البهتان أي الفعل الشنيع، أو الكذب الشائن، وارتكبوا ما يوجب الوقوع في الإثم والذنب الواضح.
ومن أشد أنواع الأذى للمؤمنين: الطعن بالصحابة، والغيبة، واستباحة عرض المسلم، والتعييب والتحقير، والإنقاص، والهمز واللمز، والإتلاف والاعتداء على النفس والمال. ويستثني من ذلك حالة الرعاية والتأديب لأغراض شريفة أو كريمة.
إن صون حرمة المؤمن واجب شرعي، وأدب أخلاقي كريم، لا سيما في أثناء الغيبة.
وإن إيذاء الله بالكفر به، وإيذاء الرسول بالطعن بشيء من تصرفاته، أو الإساءة لأهله، جرم عظيم وفعل شنيع.
لا يمكن لأحد الادعاء بأن المرأة ليست فتنة للرجل، بشعرها وسواعدها وأرجلها وسائر جسدها، بدليل إدامة النظر إليها ما لم يكن هناك شاغل أو مانع خلقي أدبي أو ديني، والواقع خير شاهد، ولا مكابرة فيه وبرهان ذلك الأمر الإلهي الدائم بغض النظر من الرجل والمرأة، لذا نظم الشرع الحنيف العلاقة بين الرجل والمرأة، فأقامها على الحق والعدل، وصان المرأة من كل ذرائع الافتتان بها أو إيذائها، وذلك بما لا داعي لستره وهو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، على المعتمد المحقق شرعا.
وأما المنافقون فهم أداة إفساد وتفريق، وداء مرضي ضار، فكان من الطبيعي كشفهم