يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ: يحلفون، والإيلاء: أن يحلف الرجل أنه لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. تَرَبُّصُ: انتظار. فاؤُ: رجعوا.
غالبا ما يكون عند النزاع بين الرجل والمرأة أن يحلف الرجل ألا يقربها مدة، وفي هذا امتهان للمرأة، وهضم لحقوقها وجفوة لها، والحلف على المرأة بهذا الشكل لا يرضاه الله ورسوله لما فيه من الضرر اللاحق للزوجة وقطع التراحم بينهما.
ولمن يفعل هذا الفعل انتظار أربعة أشهر فقط لأنها أقصى مدة تستغني فيها المرأة العفيفة عن زوجها.
والحكم: أن الزوج بعد الأربعة الشهور إما أن يفيء إلى زوجته ويحنث في يمينه ويكفر عنها وذلك معنى قوله- تعالى-: فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لما ارتكب رَحِيمٌ بخلقه، وإن لم يفيء طلق، فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم، وهذا معنى قوله: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لما يدور من الأحاديث عَلِيمٌ بكل فعل.
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
المفردات:
يَتَرَبَّصْنَ: ينتظرن ويصبرون. قُرُوءٍ: جمع قرء، وهو الطهر عند الشافعى، والحيض عند أبى حنيفة. وَبُعُولَتُهُنَّ: جمع بعل، المراد به: الزوج الذي طلق.