قال ابن عدي في ترجمة (سلم العلوي) من (الكامل) 3: 329: "قليل الحديث جدا، ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف، ولاسيما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن منكر".
قال ابن حبان في (المجروحين) 123:2: "لا يجوز أن يحكم على مسلم بالجرح، وأنه ليس بعدل، إلا بعد السبر".
وقال في المجروحين أيضا 2: 28 في ترجمة (عبد الله بن المؤمل): "كان قليل الحديث .. لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به، فعسى نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس بعدل، أو نقول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقل اعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا، كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب، وعائذ بالله من هذين الخصلتين: أن نجرح العدل من غير علم، أو نعدل المجروح من غير يقين، ونسأل الله الستر".
ينظر: الجرح والتعديل 6: 300، الثقات 5: 221، تهذيب الكمال 22: 339، الكاشف 2: 94، جامع التحصيل ص 248، التقريب ص 430، إتحاف المهرة 12: 40، الإصابة 4: 706.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قتادة.
والحديث أخرجه الطبري 24: 354، والطبراني 18: 232 رقم (578)، والحاكم 2: 522، من طريق قتادة، عن عمران بن عصام، عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .. فذكره.
وعند الحاكم: عن عمران بن عصام؛ شيخ من أهل البصرة.
وهكذا وقع في تفسيىر ابن أبي حاتم، كما أفاده ابن كثير في تفسيىره 8: 393.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.