وأخرجه ابن أبي شيبة 14: 101، والطبري في تفسيره 23: 140 - 141، وفي تاريخه 1: 33، والآجري في (الشريعة) 1: 518 رقم (183)، والحاكم في المستدرك 2: 498، والبيهقي في (الأسماء والصفات) 2: 239 رقم (804)، من طريق الأعمش، به، بمعناه.
ومثله لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرفع، لكن عرف عن ابن عباس أنه كان يأخذ عن كعب الأحبار. وقد أفاد فضيلة الدكتور محمد الخضيري في دراسته (تفسير التابعن) -2/ 883 - أن روايات ابن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل قاربت (350) رواية.
وقد ساق ابن حجر في الفتح 5: 343 أثرا عن ابن عباس في تفسير آية، ثم قال: "وهو في حكم المرفوع، لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب".
قلت: ويدل عليه ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2685) في الشهادات: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهم قال: (يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه -صلى الله عليه وسلم- أحدث الأخبار بالله، تقرءونه لم يشب؟! وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله، وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم).
قلت: وهذا موضع إشكال، ويمكن الجمع بين الأمرين بتوجيهات منها:
1 - أن يحمل إنكاره على ابتداء السؤال، دون مجرد الحديث عنهم.
وهذا ملحظ معتبر للفرق الظاهر بين الصورتين، وله أصل في المرفوع، وذلك فيما رواه جاير بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن بتبعني) رواه أحمد 3: 338، وأبو يعلى رقم (2135)، والبيهقي في (السنن الكبرى) 2: 10، وغيرهم من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر -رضي الله عنه-.