وأحمد)
لقوله صلّى الله عليه وسلّم في صحيح البخاري: «تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلّقني» .
وقال الحنفية: لا يفرّق بينهما، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلّق النفقة بذمته بحكم الحاكم، لقوله تعالى: وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [البقرة 2/ 280] .
2- التّسريح بإحسان: أي الطّلاق بدون إضرار لقوله تعالى:
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا [البقرة 2/ 231] ، والتّسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: تركها حتى تتمّ العدّة من الطلقة الثانية، وتكون أملك لنفسها. وهذا قول السّدّي والضّحاك. والمعنى الآخر: أن يطلّقها ثالثة فيسرحها، وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما، وهو أصحّ لوجوه ثلاثة ذكرها القرطبي (?) :
أحدها- ما
رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فلم صار ثلاثا؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»
وفي رواية هي الثالثة.
الثاني- أن التّسريح من ألفاظ الطّلاق.
الثالث- أن فعّل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. قال ابن عبد البرّ: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هي الطّلقة الثالثة بعد الطّلقتين، وإياها عنى بقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة 2/ 230] .