لكن لو كان الذبح بين رجلي القادم أو مرّ عليه من فوقه، فلا يؤكل لأنه ذبح أهل لغير الله به، أي ذكر اسم غير الله عليه.

10- استدل بعض العلماء بقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما. وهذه مسألة متروك التسمية عمدا أو سهوا، وقد اختلف فيها العلماء:

أ- فقال داود الظاهري: لا تؤكل ذبيحة المسلم إن تعمد ترك التسمية أو نسي التسمية، لظاهر هذه الآية الكريمة.

ب- وقال الشافعية: متروك التسمية حلال مطلقا لقوله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ إلى قوله: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ [المائدة 5/ 3] فأباح المذكى ولم يذكر التسمية، وليست التسمية جزءا من مفهوم الذكاة، فإن الذكاة لغة: الشق والفتح، وقد وجدا، واستدلوا أيضا

بحديث البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنهم قالوا: يا رسول الله، إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية، يأتون بلحمان، لا ندري اذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، فنأكل منها؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «سموا وكلوا»

:

وروى أبو داود حديثا مرسلا عن الصلت السدوسي: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله، أو لم يذكر» .

وروى الدارقطني عن البراء بن عازب: «اسم الله على قلب كل مؤمن، سمّى أو لم يسمّ» .

لكن التسمية سنة مستحبة عند أكل كل طعام وشراب.

والمراد من الآية: ما ذبح للأصنام لأن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، وقد قال الله: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ولأن الله تعالى وصف من أكل ذبيحة الأصنام ورضي بها بالشرك، ولأن قوله: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ مخصوص بما أهل به لغير الله، بدليل آية أخرى: أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام 6/ 145] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015