سعد بن الربيع إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإنّ عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى عمهما فقال:

«أعط بنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك» .

قالوا: وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.

قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد، ولم تنزل في قصة جابر، خصوصا أن جابرا لم يكن له يومئذ ولد، قال:

والجواب أنها نزلت في الأمرين معا، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين، وآخرها وهو قوله تعالى: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً في قصة جابر، ويكون مراد جابر بقوله: فنزلت: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية.

المناسبة:

ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة حكم ميراث القرابة إجمالا في قوله:

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ثم فصّل في آيات المواريث أنصباء الورثة، فبيّن حقوق الأولاد (الفروع) وحقوق الآباء والأمهات (الأصول) ، وحقوق الزوجين، وحقوق الإخوة لأم، أما الإخوة لأب فحكمهم في آخر السورة.

وكانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثا:

1- النسب: للرجال المقاتلين، وليس للنساء والصغار شيء.

2- التّبني: يعطى الولد المتبنى مثل الولد الأصلي في الميراث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015