والرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
قال الإمام مالك: (ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئًا، إنما هو بمنزلة الماء).
والرضعة: هي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعًا من غير عارض.
أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فتق (?) الأمعاء وكان قبل الفطام] (?).
وقد اختلف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة:
1 - ذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى مطلق الرضاع.
لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: [تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك. فقال: كيف وقد قيل؟ ... دعها عنك] (?).
2 - وذهب أبو ثور والإمام أحمد - في رواية عنه - إلى ثلاث رضعات. لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [لا تُحَرِّمُ المصة ولا المصتان] (?). وفي لفظ آخر: [لا تُحرِّمُ الإملاجة ولا الإملاجتان].
ولما روى مسلم عن أم الفضل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان].
ومن ثمّ فإن أقله عند هؤلاء ثلاث رضعات.
3 - وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بخمس رضعات مشبعات.
وقد احتجوا بما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: [كان فيما أنزل من القرآن