66 - لا تخطب المطلقة في عدتها، والمتعة للمطلقة التي لم يُدخل بها ولم يُفرض لها مهر.
67 - وجوب نصف المهر، للطلاق قبل المسّ، ولا عدة لها.
68 - صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وجواز ردّ السلام في الصلاة.
69 - النهي عن دخول بلد حلّ به الوباء، والنهي عن الخروج منه فرارًا من الوباء.
70 - عدد جنود طالوت كعدد المؤمنين يوم بدر، والنصر وعده الله المؤمنين، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
71 - آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وهي رقية من السحر ومسّ الشيطان.
72 - إبداء الصدقات للاقتداء حسن، وإخفاؤها على العموم أحسن.
73 - جواز الصدقة للمحاويج من كل دين، ويبتغي بذلكَ وجه الله.
74 - ملعون آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه.
75 - السلف أو السلم: يجب أن يكون معلوم الكيل والوزن والأجل.
76 - من أنظر معسرًا فله بكل يومٍ مثله صدقة قبل حلول الدَّين، فإذا حَلَّ الدين فانظره فله بكل يوم مثلاه صدقة، وهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة.
77 - وجوب الإشهاد والكتابة عند الدين حفظًا للحقوق. وشهادة امرأتين بشهادة رجل.
78 - تحريم الإضرار بالكاتب أو الشهود.
79 - إباحة ترك الكتابة في أعمال التجارة اليومية المضبوط أمرها.
80 - تجاوز الله تعالى عن الخطأ والنسيان، والتكاليف الشرعية مناسبة لفطرة الإنسان.
* * *