رجعنا من عند النجاشي سَلَّمْنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا] (?).

وقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.

أي: إن خفتم العدو أثناء القتال، فصلوا مشاة أو على ظهور دوابكم، إن خشيتم الصلاة قيامًا على الأرض.

قال إبراهيم: (عند المطاردة، يصلي حيث كان وجهه، راكبًا أو راجلًا، ويجعل السجود أخفضَ من الركوع، ويصلي ركعتين يومئ إيماء).

وكان قتادة يقول: (إن استطاع ركعتين وإلا فواحدة، يومئ إيماء، إن شاء راكبًا أو راجلًا، قال الله تعالى ذكره: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}).

وفي صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر - في صفة صلاة الخوف - قال: [فإن كان خَوْفٌ هو أشدَّ من ذلك صَلّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها] (?). قال مالك: قال نافع: (لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

وأما دليل الركعة الواحدة - عِند اشتداد الالتحام - فهو ما روى مسلم عن ابن عباس قال: [فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة] (?). وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد في أن صلاة الخوف تُفْعل أحيانًا ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وحمي الوطيس.

وقد ذكر البخاري تحت: "باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو": (وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماءٌ، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخّروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015