منها، قال الله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وأن أحق بالعفو منها].

قلت: والراجح القول الأول والثاني، وأما الثالث فبعيد عن مفاد السياق. ويمكن القول: إنه معلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما، فبيّن الله القسمين فقال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} أي: إن كنّ لذلك أهلًا، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وهو الولي، لأن الأمر فيه إليه. وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر. وقال عكرمة: (يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عمًا أو أبًا أو أخًا، وإن كرهت).

وقوله: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.

قال ابن عباس: (أقربهما للتقوى الذي يعفو). والخطاب للرجال والنساء، وقال مجاهد: (المفضل - هاهنا - أن تعفو المرأة عن شطرها، أو إتمام الرجل الصداق لها).

وقوله: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}.

يعني: الإحسان قال قتادة: (يرغبكم الله في المعروف ويحثكم على الفضل).

وقال سعيد: (لا تنسوا الإحسان).

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.

أي: لا يخفى عليه أمر وحال، وسيجزي كل محسن بإحسانه، وكل مسيء بإساءته.

238 - 239. قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)}.

في هذه الآيات: أَمْرٌ من الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والتأكيد على الصلاة الوسطى. ومراعاة الأحوال لصلاة القتال حتى يحصل الاستقرار في حالة الأمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015