القاضي أن يجبره على اختيار أحد الأمرين، خشية الإضرار بالزوجة. قال ابن عباس: (كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة، فوقّت لهم أربعة أشهر).
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين، وقال: [الشهر تسع وعشرون] (?).
وقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ}.
دليل عند الجمهور على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء.
وقوله: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
قال إبراهيم: (كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعة أشهر، فهي إيلاء).
فللزوج أن ينتظر أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق.
ولهذا قال تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}. قال ابن عباس: (الفيء الجماع). وقال سعيد بن جبير: (لا عذر له حتى يغشى). والمقصود رجعوا إلى ما كانوا عليه.
وقوله: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
قال الحسن: (إذا فاء فلا كفارة عليه)، فكفارته فيؤه. قلت: والراجح وجوب الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام- فيما روى مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه] (?).
فالأولى لمن حلف ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر أن يكفر عن يمينه ويطأها. قال ابن عباس: (فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).
ويكون حينئذ تأويل قوله تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. أي: غفور للمولين فيما