جَلَس الإمامُ على المنبر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعُمَر، فلما كان عُثمان بعد زَمَنٍ، وكَثُرَ الناسُ، زاد النداءَ الثاني على الزَّوراء] (?). والزَّوراء أرفع دار بالمدينة قرب المسجد، كان يؤذن المؤذن عليها.
وفي رواية أخرى عن السائب بن يزيد: [أنَّ الذي زاد التأذينَ الثالثَ يَوْمَ الجمعة عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه حين كَثُرَ أهل المدينة، ولم يكن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤذِّنٌ غَيرَ واحدٍ، وكان التأذينُ يومَ الجمعةَ حينَ يجلس الإمام -يعني على المنبر-] (?).
فمن السنة الاغتسال قبل المجيء إلى صلاة الجمعة، وفي ذلك أحاديث:
الحديث الأول: روى البخاري عن عبد اللَّه بن عمر قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب على المِنبر فقال: [مَنْ جاءَ إلى الجمعة فليغتسل] (?).
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: [غُسلُ يومِ الجمعة واجبٌ على كل مُحْتَلِم] (?).
الحديث الثالث: خرّج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: [حَقٌّ للَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعةِ أيام، يغسِلُ رأسه وجسَده] (?).
الحديث الرابع: أخرج أحمد والنسائي وابن حبان عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: [على كل رجلٍ مسلمٍ في كل سبعة أيام غُسْلُ يومٍ، وهو يومُ الجمعة] (?).
قلت: وهذه الأحاديث تدل بمجموعها على وجوب الغسل قبل المجيء لصلاة الجمعة، وإنما هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فيكون